للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن أميمة بنت رُقيقة قالت: أتيت رسول الله في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك بالله شيئًا، الآية وقال: "فيما استطعتن وأطقتن" قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: "إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة" (١). هذا إسناد صحيح. وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة (٢)، والنسائي أيضًا من حديث الثوري ومالك بن أنس، كلهم عن محمد بن المنكدر عن أميمة به، وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر، وقد رواه أحمد أيضًا من حديث محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن أُميمة به وزاد: ولم يصافح منا امرأة (٣)، وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر به (٤).

ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر الرازي، عن محمد بن المنكدر، حدثتني أُميمة بنت رقيقة وكانت أخت خديجة خالة فاطمة من فِيها إلى فيَّ فذكره (٥) (٦).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم، عن أُمه سلمى بنت قيس، وكانت إحدى خالات رسول الله وقد صلت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار قالت: جئت رسول الله نبايعه في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال: "ولا تغششن أزواجكن" قالت: فبايعناه ثم انصرفنا فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله ما غشَّ أزواجنا؟ قالت: فسألته فقال: "تأخذ ماله فتحابي به غيره" (٧).

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب، حدثني أبي، عن أُمه عائشة بنت قُدامة يعني: ابن مظعون قالت: أنا مع أُمي رائطة ابنة سفيان الخزاعية والنبي يبايع النسوة ويقول: "أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئًا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينني في معروف - قلن: نعم - فيما استطعتن" فكنَّ يقلن وأقول معهن وأُمي تقول لي: أي بنية: نعم، فكنت أقول كما يقلن (٨).


(١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦/ ٣٥٧) وصحح سنده الحافظ ابن كثير.
(٢) سنن الترمذي، السير، باب ما جاء في بيعة النساء (ح ١٥٩٧) وسنن النسائي، البيعة، باب بيعة النساء ٧/ ١٤٩ وسنن ابن ماجه، الجهاد، باب بيعة النساء (ح ٢٨٧٤) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح ١٣٠٠) وصحيح سنن ابن ماجه (ح ٢٣٢٣).
(٣) (المسند ٦/ ٣٥٧).
(٤) أخرجه الطبري من طريق موسى بن عقبة به.
(٥) قوله: من فيها إلى فيَّ، اصطلاح يدل على ضبط السماع ثم ضبط الأداء.
(٦) سنده ضعيف لأن أبا جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ.
(٧) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ٤٥/ ١٠٣ - ١٠٤ ح ٢٧١٣٣)، وضعف سنده محققوه.
(٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٦/ ٦١٨ ح ٢٧٠٦٢) وقال محققوه: صحيح لغيره. اهـ. والأضبط أن يقال: حسن لغيره. لأن سنده ضعيف كما ذكروه، وبالشواهد والطرق يرقى إلى الحسن لغيره.