للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال البخاري: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله فقرأ علينا ﴿لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها قالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها، فما قال لها رسول الله شيئًا، فانطلقت ورجعت فبايعها (١)، ورواه مسلم (٢).

وفي رواية: فما وفَّى منهن امرأة غيرها وغير أُم سليم ابنة ملحان، وللبخاري عن أُم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله عند البيعة أن لا ننوح، فما وفَّت منا امرأة غير خمسة نسوة. أُم سليم وأُم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى، وقد كان رسول الله يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد، كما قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاوس، عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ: "أنتنَّ على ذلك؟ " (٣) فقالت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله، لا يدري الحسن من هي، قال: فتصدقن، قال: وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال (٤).

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن عياش، عن سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاءت أُميمة بنت رقيقة إلى رسول الله تبايعه على الإسلام فقال: "أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئًا ولا تسرقي ولا ترقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى" (٥).

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عُبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم - قرأ الآية التي أخذت على النساء: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه (٦). أخرجاه في الصحيحين (٧).


(١) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح، التفسير، باب ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ [الممتحنة: ١٢] ح ٤٨٩٢).
(٢) صحيح مسلم، الجنائز، باب التشديد في النياحة (ح ٩٣٦).
(٣) صحيح البخاري، الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء (ح ١٣٠٦).
(٤) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ ح ٤٨٩٥).
(٥) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١/ ٤٣٧ ح ٦٨٥٠) وحسن سنده محققوه.
(٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند/ ٣٥١، ٣٥٢ ح ٢٢٦٧٨) وصحح سنده محققوه.
(٧) أخرجه الشيخان من طريق الزهري به (صحيح البخاري، الإيمان باب رقم ١١ ح ١٨) وصحيح مسلم، الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها (ح ١٧٠٩).