(٢) في "مسنده" (١٠٨٩) ومن طريقه البيهقي في "الأسماء والصفات" (٢/ ٢٧٤)؛ وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٦٣٩)؛ والطبراني في "الكبير" (ج ١٩/ رقم ٤٧٠)؛ وأحمد في "المسند" (٤/ ١١، ١٢) من طريق محمد بن جعفر غندر، زاد أحمد: وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: ثنا شعبة بإسناده سواء؛ وأخرجه أحمد (٤/ ١١) من طريق حماد بن سلمة أنا يعلى بن عطاء به وزاد البيهقي: "وذلك آيته في خلقه". وهو حديث طويل عند أبي داود وابن ماجه بعضه. وسنده ضعيف، ووكيع بن حدس، بالحاء المهملة، ويقال: عدس، بالعين المهملة، وصوب الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١١) أنه بالحاء المهملة. وكذلك ترجمة الطبراني في "الكبير" (١٩/ ٢٠٤) قال: ويقال: عدس. ووكيع هذا قال الذهبي: "لا يعرف". (٣) اللوث: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانًا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أو تهديد منه له، أو نحوه. (٤) أخرجه البخاري (٥/ ٧١، ٣٧١ و ١٢/ ١٩٨، ٢١٣، ٢١٤)؛ ومسلم (١٦٧٢/ ١٧)؛ وأبو داود (٤٥٢٧)؛ والنسائي (٨/ ٢٢)؛ والترمذي (١٣٩٤)؛ وابن ماجه (٢٦٦٥)؛ والدارمي (٢/ ١١٠)؛ والطيالسي (١٩٨٦)؛ وأحمد (٣/ ١٨٣، ١٩٣، ٢٦٢، ٢٦٩)؛ وابن الجارود (٨٣٧، ٨٣٨)؛ وابن أبي عاصم في "الديات" (ص ١٧٥)؛ والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ١٧٩)؛ والبيهقي (٨/ ٢٨) من طرق عن قتادة، عن أنس. وقال الترمذي: "حسن صحيح" وله طريقان آخران عن أنس. (٥) الأوضاح: حلي من قطع الفضة. (٦) ساقط من (ز) و (ض). (٧) ساقط من (ز) و (ض).