للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكذا روى أبو داود وابن ماجه، عن جابر: ضحّى رسول الله بكبشين أقرنين أملحين موجوءين (١).

وعن علي قال: أمرنا رسول الله أن نستشرف (٢) العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي (٣).

ولهم عنه، قال: نهى رسول الله أن نضحي بأعضب القرن والأذن، وقال سعيد بن المسيب: العضب: النصف فأكثر (٤).

وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء، فاما العضب فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن: قطع بعضها.

وعند الشافعي أن الأضحية بذلك مُجزئة لكن تكره.

وقال أحمد: لا تُجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث.

وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا أجزأ، والله أعلم.

وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة من مؤخر أذنها، والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولًا، قاله الشافعي، وأما الخرقاء فهي التي خرقت السمة أذنها خرقًا مدورًا، والله أعلم.

وعن البراء قال: قال رسول الله : "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البين ظَلعَها، والكسيرة التي لا تنقى (٥) " رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي (٦).

وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي؛ لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة، كما هو ظاهر الحديث.

واختلف قول الشافعي في المريضة مرضًا يسيرًا على قولين.

وروى أبو داود، عن عتبة بن عبد السلمي: أن رسول الله نهى عن المصفرة والمستأصلة: والبخقاء والمشيعة والكسراء (٧). فالمصفرة قيل: الهزيلة، وقيل: المستأصلة الأذن، والمستأصلة مكسورة القرن، والبخقاء هي العوراء، والمشيعة هي التي لا تزال تشيع


(١) سنن أبي داود، الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا (ح ٣١٤٢)، ويشهد له سابقه.
(٢) أي: نبحث ونتأمل حالهما للتأكد من السلامة من العيوب.
(٣) المسند ١/ ٨٠، وسنن أبي داود، باب ما يكره من الضحايا (ح ٢٨٠٤)، وسنن ابن ماجه، الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به (ح ٣١٤٣) مختصرًا، وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ح ٢٥٤٤).
(٤) سنن الترمذي، الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن والأُذن (ح ١٥٠٤)، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
(٥) أي: المنكسرة الرجل لا مخ لها لضعفها وهزالها.
(٦) المسند ٤/ ٢٨٤، وسنن أبي داود، الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا (ح ٢٨٠٢)، وسنن الترمذي، الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي (ح ١٤٩٧)، وقال: حسن صحيح، وسنن النسائي، الأضاحي، باب العرجاء ٧/ ٢١٥، وسنن ابن ماجه، الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي (ح ٣١٤٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح ٢٥٤٥)، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/ ٤٦٧)، وقال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث (ينظر: خلاصة البدر المنير ٢/ ٣٧٩).
(٧) أخرجه أبو داود من طريق عتبة به (السنن، الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا ح ٢٨٠٣ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود).