للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحسين، عن جدته فاطمة بنت رسول الله قالت: كان رسول الله إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، ثم قال: "اللَّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك"، وإذا خرج صلى على محمد وسلم، ثم قال: "اللَّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك" (١).

وقال إسماعيل القاضي: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا سفيان بن عمر التميمي، عن سليمان الضبي، عن علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب : إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي (٢).

وأما الصلاة عليه في الصلاة، فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير ومن ذهب إلى ذلك من العلماء، منهم الشافعي وأكرمه، وأحمد، وأما التشهد الأول فلا يجب فيه قولًا واحدًا وهل تستحب؟ على قولين للشافعي، ومن ذلك الصلاة عليه في صلاة الجنازة، فإن السُّنَّة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وفي الثانية يصلي على النبي ، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يقول اللَّهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

قال الشافعي : حدثنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، أخبرني أبو أُمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي أن السُّنَّة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي ، ويخلص الدعاء للجنازة، وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرًا في نفسه (٣). ورواه النسائي عن أبي أُمامة نفسه أنه قال من السُّنَّة، فذكره (٤)، وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح. ورواه إسماعيل القاضي عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أُمامة بن سهل، عن سعيد بن المسيب أنه قال: السُّنَّة في الصلاة على الجنازة، فذكره (٥).

وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عمر والشعبي، ومن ذلك في صلاة العيد قال إسماعيل القاضي: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي، حدثنا حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة، خرج عليهم الوليد بن عقبة يومًا قبل العيد فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك، وتصلي على النبي ، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تقرأ ثم تكبر وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي


(١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٤/ ١٣ ح ٢٦٤١٦) قال محققوه صحيح لغيره، دون قوله: "اللهم اغفر لي ذنوبي" فحسن.
(٢) أخرجه إسماعيل القاضي بسنده ومتنه (فضل الصلاة على النبي رقم ٨٠). في سنده سفيان بن عمر التميمي لم أقف على ترجمته.
(٣) أخرجه الإمام الشافعي بسنده ومتنه (الأُم ١/ ٢٣٩). وسنده صحيح كما يليه.
(٤) أخرجه النسائي (السنن كتاب الجنائز، باب الدعاء ٤/ ٧٥) وصححه الألباني (في صحيح سنن النسائي ح ١٨٨٠).
(٥) فضل الصلاة على النبي رقم ٩٤ وسنده كسابقه.