للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، عن عبد الرحمن بن [رافع] (١) التنوخي، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله قال: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة" (٢).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموا فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي" رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف (٣). وقد روي من حديث ابن مسعود وأبي سعيد، وفي كل منهما نظر (٤). قال سفيان بن عيينة: إنما سمّى الفرائض نصف العلم، لأنه يبتلى به الناس كلهم.

وقال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام، أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني [ابن المنكدر] (٥)، عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي لا أعقل شيئًا، فدعا بماء فتوضأ منه، ثم رش علي فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٦). وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور، عن ابن جريج به (٧)، ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.

(حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية) قال أحمد: حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ، فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال: "يقضي الله في ذلك" فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك" (٨). وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به، قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثه (٩).


(١) في الأصل: "نافع" وهو تصحيف والتصويب من (ح) و (حم) و (مح) والتخريج.
(٢) سنن أبي داود، الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض (ح ٢٨٨٥)، وسنن ابن ماجه، المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس (ح ٥٤)، وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد كما في التقريب.
(٣) سنن ابن ماجه، الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض (ح ٢٧١٩)، وسنده ضعيف بسبب ضعف أحد رواته وهو حفص بن عمر بن أبي العطاف كما في التقريب ص ١٧٣.
(٤) حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب (السنن، الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض ح ٢٠٩)، وأخرجه النسائي من طريق ابن المبارك عن عوف عمن حدثه عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود (السنن الكبرى، الفرائض، باب الأمر بتعليم الفرائض ح ٦٣٠٦)، قال الدارقطني: والقول قول ابن المبارك ومن تابعه (العلل ٥/ ٧٨ ح ٧٢٦)، وحديث أبي سعيد وهو الخدري أخرجه الدارقطني من طريق عطية العوفي عنه (السنن ٤/ ٨٢)، وعطية العوفي ضعيف تقدم ذكره.
(٥) في الأصل: "ابن المنذر" وهو تصحيف والتصويب من (ح) و (حم) و (مح) والتخريج.
(٦) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح، التفسير، باب ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] (ح ٤٥٧٧).
(٧) صحيح مسلم، الفرائض، باب ميراث الكلالة (ح ١٦١٦).
(٨) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٣٥٢)، وسنده حسن.
(٩) سنن أبي داود، الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب (ح ٢٨٩١)، وسنن الترمذي، الفرائض، باب =