للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

طيبًا، ولهذا قال: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن السدي، عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة، عن علي قال: إذا اشتكى أحدكم شيئًا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك فليبتع بها عسلًا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئًا مريئًا شفاءً مباركًا (١).

وقال هشيم، عن سيار، عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك. ونزل ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ رواه ابن أبي حاتم وابن جرير (٢).

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمير [الخثعمي] (٣)، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن عبد الرحمن بن البَيْلماني قال: قال رسول الله : ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال: "ما تراضى عليه أهلوهم" (٤).

وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن البَيْلماني عن عمر بن الخطاب قال: خطبنا رسول الله فقال: "أنكحوا الأيامى - ثلاثًا -" فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال: "ما تراضى عليه أهلوهم" ابن البَيْلماني ضعيف ثم فيه انقطاع أيضًا (٥).

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)﴾.

ينهى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قيامًا، أي: تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام، فتارة يكون الحجر للصغر، فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة للفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه، حجر عليه.

وقد قال الضحاك، عن ابن عباس، في قوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ قال: هم بنوك والنساء (٦).


(١) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وحكمه مفصل في تحقيقي لتفسير ابن أبي حاتم.
(٢) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق هشيم به.
(٣) في الأصل: "الحنفي" وهو تصحيف والتصويب من (ح) و (حم) و (مح).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف بسبب ضعف البيلماني وإرساله.
(٥) سنده كسابقه.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق جويبر عن الضحاك به، وسنده ضعيف بسبب ضعف جويبر، وعدم سماع الضحاك من ابن عباس.