أخرجه البخاري (٢١٣٤، ٢١٧٠، ٢١٧٤) ومسلم (١٥٨٦). (٢) أخرج مسلم (١٥٣٨) عن أبي هريرة رفعه: "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدوَ صلاحُها". (٣) قال يعقوب بن شيبة: "كان مالك لا يرى أن يختصر الحديث إذا كان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، كذا في "الكفاية (٢٢٥)، قلت: ولكنه واقع في "موطئه" كما قال المصنف، والأمثلة عليه كثيرة، من أشهرها حديث جعفر بن محمد في الحج؛ فإنه قطَّعه في مواضع منه، فذكره في (باب القِران في الجج: ٢٤٦) و (باب قطع التلبية: ٢٤٧) و (باب الرحل في الطواف: ٢٦٣) و (باب البدء بالصفا في السعي: ٢٦٧ - ٢٦٨) و (باب ما استيسر من الهدي: ٢٧٤) و (باب العمل في النحر: ٢٧٨). والأمثلة على ذلك كثيرة، ذكر منها. ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٦/ ٢٨٢ - ٢٨٣ - ط قلعجي) مثالًا آخر، وقال: "فإنّ مالكًا ربما اختصر الحديث، وربما جاء به بتمامه". والذي كان يكثر منه مالك ويفعله تورّعًا: حذف زيادة مشكوك فيها، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. ونقله عبد الغني بن سعيد في "أدب المحدث" عن إسماعيل ابن علية. ومحل حذف الزيادة المشكوك فيها، زيادة لا تعلّق للمذكور بها، فإن تعلَّق ذكرها مع الشَّكِّ ليُعْلم. مثاله: ما في "الموطأ" "البيوع: باب ما جاء في بيع العرِيَّة ٦٢٠) من قول داود بن الحصين في حديث: "الرخصة في العرايا في خمسة أوسقٍ أو دون خمسة أوسق" فشكّ، ولكن لما كان المشكوك فيه مما لا يسوغ حذفه، ذكره على الشك. =