(٢) عبارة الخطيب في "الكفاية" (٣٧٨ أو ٢/ ٤١٦ - ط الهدى): "يستحب للطالب أن يسقط المجروح، ويجعل الحديث عن الثقة وحده، خوفًا من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة، وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر، أو حمله عليه". قلت: إنْ خلَّص ما زاده المجروح على لفظ الثقة، أو طرح لفظه إن كان مؤثرًا واستبدله بلفظ الثقة فنعم، وإلا، فليستصحب المنع. والقول بالجواز فيه "من الضر ما لا يخفى" انظر "فتح المغيث" (٢/ ٢٦٨)، "توضيح الأفكار" (٢/ ٣٨١ - ٣٨٢). (٣) سقط من الأصل، وزدته من كلام الخطيب. (٤) قال ابن كثير في "الباعث الحثيث" (ص ١٢٧): "هذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبًا، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه، بل يذكره". قلت: مسلم -كما هو معلوم- يراعي الألفاظ، ويتحرى الدقَّة في التمييز بين ألفاظ الشيوخ، واختلاف الطرق، وفي صنيعه حينئذ فوائد يأتي التنبيه عليها. ومن دقّة مسلم المتناهية أنه إن جمع بين ألفاظ الرواة ولم يستطع التمييز، صرح به، كما تراه في "صحيحه": كتاب الحج: باب إحرام النفساء (١٢٧) فأورد فيه حديثًا من طريق عبد الله بن عون عن القاسم وإبراهيم، قال: "قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخر". والذي يظهر لي من منهج مسلم أنه يسقط الضعيف حال عدم اتحاد اللفظ، فأخرج في "صحيحه" (١٤٦٧): كتاب الرضاع: (باب خير متاع=