(٢) عبارة ابن الصلاح: "وحكى أبو نصر - أي: الوائليّ - فسادَها عن بعض من لَقيه. قال أبو نصر: وسمعتُ جماعةً من أهل العلم يقولون: قول المحدِّث: قد أجزتُ لك أن ترويَ عني، تقديرُه: أجزتُ لك ما لا يجوزُ في الشرع، لأن الشرع لا يبيح روايةَ ما لم يسمع". ونقل المنع عنه جمع، انظر: "الإرشاد" (٢/ ٣٧٠)، "رسوم التحديث" (١١٠)، وأسند عنه أبو الطاهر السِّلفي في "الوجيز" (٦٣ - ٦٤) قوله: "الإجازة عندي غير مرضيّة" ثم أورد من طريقين صحيحين أنه أجاز بعض تلاميذه، وقال: "وإن أبا نصر أدّى اجتهاده في القديم إلى تركها والامتناع عنها، وفي آخر عمره إلى الأخذ بها، والإجابة عنها اقتداءً بأكثر مَنْ قبله عن الحفاظ المتقنين رحمة الله عليهم أجمعين" وأسند عنه قوله: "المناولة بمنزلة السماع". (٣) مثل: أبي بكر محمد بن ثابت الخُجَنْديّ (من الشافعية) وحكى عن أبي طاهر الدَّبَّاس (أحد أئمة الحنفية) وسيذكره المصنف عنه قريبًا، وممن أبطلها ابن حزم في "الإحكام" (١/ ٣٢٥)، وجعلها كذبًا، ونقل كلامه مُغُلْطاي في "إصلاحه" (ق ٣٦/ ب)، وزاد: "وحكى الزاهدي في "الغنية": إذا أعطاه المحدِّثُ الكتابَ، وأجاز له ما فيه، ولم يسمع ذلك منه، ولم يعرفه، فعند محمد وأبي حنيفة: لا تجوز روايته". وعبارة إمام الحرمين في "البرهان" (١/ ٤١٤): "فقد تردد الأصوليون في ذلك، فذهب ذاهبون إلى أنه لا يتلقى بالإجازة حكم، ولا يسوغ التعويل عليها"، قال: "عملًا ورواية"، قال: "والذي نختاره جواز التعويل عليها"، وبنحوه في "التلخيص" له (٢/ ٣٩٥ - ٣٩١)، وانظر: "المستصفى" (١/ ١٦٦)، "الإرشاد" (١/ ٢٦٩)، "اللمع" (٨١)، "المنهل الروي" (٨٥)، "فتح المغيث" (٢/ ٦١)، و"محاسن الاصطلاح" (٣٣٤).