للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: الاشتهار بين أهل العلم بالعدالة بحيث يشاع الثناء عليه بالثِّقة، والأمانة.

هذا هو الصَّحيح من مذهب الشافعي الإمام على ما ذكره الخطيب أبو بكر (١).

ومثّل ذلك بمالك وشعبة، والسُّفيانيْن، والأوزاعيِّ، واللِّيث، وابن المبارك، ووكيع، وأحمد بن حنبل الإمام، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومَنْ جرى مجراهم.

وقال الخطيب (٢): "يثبت التعديل بقول المرأة والعبد إذا كانا عارفَين بأسبابه كما يثبت الخبر بقولهما"، وفيه بُعدٌ.

ومنها: حكم الحاكم بشهادة زَيد من غير طلب التَّزكية تعديلٌ لزيد إن كانت عادته الَّا يحكم إلَّا بشهادة العَدل، وإلا فلا.

وكذلك عمل المجتهد برواية زيدٍ تعديلٌ له.

أما الرواية عن زيد فهل هي تعديل؟ نُظر؛ إن كانت عادته أن لا يرويَ إلَّا عن عدلٍ فروايته تعديل له، وإلا فلا، كما بيَّنَّا في القاضي.

وقال الشيخ تقي الدين: "إذا روى العدل عن شخص وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلًا منه عند أكثر العلماء من أهل الحديث (٣)،


(١) في "الكفاية" (١/ ٢٨٦).
(٢) انظر "الكفاية" (١/ ٣٠٨ - ٣٠٩) والنقل فيه تصرّف.
(٣) إذ بالسبر روى جمع من العدول عن رواة، وهم مغموزون عندهم لكن إن كان معروفًا عن بعضهم أنه لا يروي إلَّا عن ثقة، فهل يوثق؟ والجواب: لا؛ لأنه لا يلزم أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، أفاده الذهبي في "السير" (٨/ ٧١ - ٧٢). وهذا التوثيق ضمني، ويعتريه بالسبر عدم الالتزام بهذا الوصف، إذ قد يرى فائدة غريبة لا =

<<  <   >  >>