للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أبو بكر الخطيب بعد قدحه في المرسل (١): "والذي نختاره من هذه الجملة سقوطُ فرض العمل بالمراسيل، وأن المراسيل غير مقبولة؛ لأن إرسال الحديث يؤذي إلى الجهل بالعين، ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه، والمجهول لا يعمل بروايته، لجواز أنه إذا سئل عن من أرسل لم يعدِّلْه، فلا يجوز العمل به".

[حجية مرسل الصحابي]:

٤٧ - وإرسال بعض الصحابة مثل ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمعوه منه؛ فلا يعد في أنواع المراسيل، لأنّ ذلك في حكم الموصول (٢)؛ لأن روايتهم عن الصحابة، وهم كلُّهم عدول، والجهل بهم غير قاح.

٤٨ - الصنف الثالث: ما سقط من غير الأول وغير الآخر، وهو على نوعين:

[المنقطع (٣) ومثالان عليه]:

٤٩ - الأول: يسمى المنقطع، وهو ما سقط واحد منه (٤) قبل أن


(١) "الكفاية" (٢/ ٤٤١ - ٤٤٢)، والنقل بالمعنى.
(٢) هذا هو قول الجماهير، ولم يخالف إلا النزر اليسير، وتعلّقوا باحتمال روايتهم عن التابعين! وهذا نادر لا حكم له، ولا يقع مثله في الأحكام، وصنيع "الشيخين" يدل عليه قطعًا، ففيهما عشرات الأحاديث التي تدلل عليه، انظر - على سبيل المثال -: "صحيح البخاري" (٢١٧٨)، وينظر للتفصيل: كتابى "شرح الورقات" (٤٥٥ - ٤٥٦)، "بهجة المنتفع" (٢٤٦).
(٣) هذا العنوان من هامش الأصل.
(٤) أو سقط من أكثر من موضع، شريطة أن تتعدد المواضع، ولا تتوالى، ليخرج من هذا المعضل، وقوله: "قبل أن يصل إلى التابعي" ليخرج منه المرسل، والأصل أن يقول: "قبل أن يصل إلى الصحابي". =

<<  <   >  >>