عن أيوب به. فقد اقتدى ابن عمر ﵁ برسول الله ﷺ في التحلل عند حصر العدو والاكتفاء بطواف واحد عن الحج والعمرة وذلك لأنه كان قد أحرم أولا بعمرة ليكون متمتعا فخشي أن يكون حصر فجمعهما وأدخل الحج قبل العمرة قبل الطواف فصار قارنا، وقال: ما أرى أمرهما إلا واحدا - يعنى لا فرق بين أن يحصر الإنسان عن الحج أو العمرة أو عنهما - فلما قدم مكة اكتفى عنهما بطوافه الأول كما صرح به في السياق الأول الّذي أفردناه، وهو قوله: ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. قال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله ﷺ يعنى أنه اكتفى عن الحج والعمرة بطواف واحد - يعنى بين الصفا والمروة، وفي هذا دلالة على أن ابن عمر روى القران ولهذا روى النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع: أن ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف طوافا واحدا، ثم رواه النسائي عن على بن ميمون الرقى عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى، وأيوب السختياني، وعبد الله بن عمر أربعتهم عن نافع: أن ابن عمر أتى ذا الحليفة فأهل بعمرة فخشي أن يصد عن البيت. فذكر تمام الحديث من إدخاله الحج على العمرة وصيرورته قارنا.
والمقصود أن بعض الرواة لما سمع قول ابن عمر إذا أصنع كما صنع رسول الله ﷺ، وقوله كذلك فعل رسول الله ﷺ. اعتقد أن رسول الله ﷺ بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فأدخله عليها قبل الطواف فرواه بمعنى ما فهم، ولم يرد ابن عمر ذلك وانما أراد ما ذكرناه والله أعلم بالصواب، ثم بتقدير أن يكون أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف فإنه يصير قارنا لا متمتعا التمتع الخاص فيكون فيه دلالة لمن ذهب الى أفضلية التمتع والله تعالى أعلم. وأما الحديث الّذي رواه البخاري في صحيحه حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام عن قتادة حدثني مطرف عن عمران. قال: تمتعنا على عهد النبي ﷺ ونزل القران قال رجل برأيه ما شاء. فقد رواه مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن همام عن قتادة به، والمراد به المتعة التي أعم من القران والتمتع الخاص ويدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث شعبة وسعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن مطرف عن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحصين: أن رسول الله ﷺ جمع بين حج وعمرة وذكر تمام الحديث.
وأكثر السلف يطلقون المتعة على القران كما
قال البخاري حدثنا قتيبة ثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب. قال: اختلف عليّ وعثمان ﵄ وهما بعسفان في المتعة، فقال عليّ: ما تريد الى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله ﷺ، فلما رأى ذلك على بن أبى طالب أهل بهما جميعا. ورواه مسلم من حديث شعبة أيضا عن الحكم بن عيينة عن على ابن الحسين عن مروان بن الحكم عنهما به.