للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورخَّص فيه أيُّوب السِّختْياني (١)، ومُحمَّد بن بَكْر البُرْسَانيُّ (٢).

وقال الخطيب: "والذي يقتضيه النَّظر أنه مَتى عَرَف أنَّ هذه الأحاديث هي التي سَمِعها من الشَّيخ جَاز له أنْ يروَيها إذا سَكَنَت النَّفسُ إلى صحَّتها وسلامَتها" (٣).

وقال الشيخ تقي الدين: "هذا إذا لم تَكُن له إجَازَةٌ عامة، أمَّا إذا كَانَ له إجازةٌ عامّة من شَيخه لمروياته أو نحو ذلك فيجوزُ له حينَئذٍ الرِّواية منها، إذْ ليسَ فيه أكثرُ من رِواية تلك الزِّيادَات (٤) بالإجازةِ بلَفظ: "أخبرنا" أو "حدَّثنا"، مِن غَيرِ بيانِ الإجازةِ فيها، والأمرُ في ذلك قَريبٌ يقعُ مثلُه في محلِّ التَّسامُح.


(١) أخرج الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٢/ ٨٨) ومن طريقه الخطيب في "الكفاية" (٢٥٧) بسند صحيح عن حماد قال: قرأ جرير بن حازم على أيوب كتابًا لأبي قلابة، فقال: قد سمعت هذا كله عن أبي قلابة وفيه ما أحفظة وما لا أحفظه. قال: وكان حماد ربما حدثنا بالشيء، فنقول: هذا ما كان في الكتاب.
(٢) قال الآجري في "سؤالات أبي داود" (٢/ ٦٥) رقم (١١٤٤) - ومن طريقه الخطيب في "الكفاية" (٢٥٧) -: قال: سمعت أبا داود يقول: "أخذ اللصوص كتب محمد بن بكر البُرْساني، فنسخها من كتب محمد بن عمرو بن جبلة".
قال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (١٤٠): "وإلى هذا أجنح".
وينظر: "فتح المغيث" (٢/ ٢١٠)، "المنهل الروي" (٩٩)، "رسوم التحديث" (١٢٦ - ١٢٧).
(٣) الكفاية (٢٥٧) أو (٢/ ١٦٠ - ط الهدى) وفيها في آخر النقل: "إذا سكنت نفسه إلى صحة النقل لها، والسلامة من دخول الوهم فيها" ونَقْلُ ابن الصلاح عن الخطيب مختصرٌ أخلّ بذكر هذين الشرطين، ولذا تعقبه الزركشي في "نكته" (٣/ ٦٠٢).
(٤) تعجبني زيادة النووي في "الإرشاد" (١/ ٤٦١) هنا على كلام ابن الصلاح: "المتوهمة".

<<  <   >  >>