للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصَّحيحُ بطلانُه، وعليه ابنُ الصَّبَّاغ (١)، وشيخُه أبو الطَّيِّب الطَّبري (٢)، لأنَّ الإجازَة في حكم الإخبارِ، ولا يصحُّ إخبارُ المعدومِ.

ولو فَرضْنا أنه في قوَّة الإذن فتوكيلُ المعدومِ لا يصحُّ أيضًا (٣).

الثاني: أنْ يعطفَه على مَوجودٍ، كقولهِ: أجزْتُ لفلانٍ ولمن يولَد لَه، أو لعَقِبه ما تناسَلوا، فَهُو أقربُ إلى الجواز (٤).

وقال به أبو بكر بن داود السِّجستاني (٥)، وكذلك جوَّز الشَّافعيُّ الوقْفَ على الضَّرب الثَّاني دون الأول (٦)، وأجاز مالكٌ، وأبو حَنيفةَ كلا الضَّربين (٧).


(١) حكاه عن قوم لكونها إذنًا، ثم أبطله. انظر: "الإرشاد" (٢/ ٣٨٣)، "المنهل الروي" (٨٦) - وفيه: "وقولهم: إنها إذن، وإن سلَّمناه فلا تصح أيضًا، كما لا تصح الوكالة للمعدوم" -، رسوم التحديث" (١١١).
(٢) قوله في "الإجازة للمجهول والمعدوم" للخطيب (ص ٨٠) - وفيه: "وقد كان قال لي قديمًا إنه يصح" - و"الإلماع" (١٠٥).
(٣) الإرشاد (٢/ ٣٨٤)، "فتح المغيث" (٢/ ٨٢) وما تقدم قريبًا في "المنهل الروي".
(٤) لأنه يغتفر في التبع والضمن ما لا يغتفر في الأصل، انظر: "فتح المغيث" (٢/ ٨٢).
(٥) أسند قوله: الخطيب في "الكفاية" (٣٢٥) وفي "الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص ٧٩) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص ١٠٥).
(٦) نص عليه في وصيته المكتتبة في "الأم" (٤/ ١٢٢ - ١٢٣)، فأوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين ومَنْ يُحدِثه الله له من الأولاد، وانظر "محاسن الاصطلاح" (٣٤٠).
(٧) انظر: "بدائع الصنائع" (٧/ ٣٣٥)، "الذخيرة" (٧/ ١٣).

<<  <   >  >>