للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمذهب الأول بعيدٌ عن الصَّواب جدًّا، لأن في "الصحيحين" وغيرِهما من كتب الحديث الاحتجاج بكثيرٍ من المبتدعة غيرِ الدُّعاة (١).


= لم يكونوا يدعون إلى ما ينتحلون، وانتحال العبد بينه وبين ربه إن شاء عذبه وَإنَّ شاء عفا عنه، وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات على حسب ما ذكرناه في غير موضع من كتبنا".
قال أبو عبيدة: كذا في مطبوعه "ما تركوا" والصواب حذف (ما)، والسياق يقتضي ذلك، وينظر في التعليق على مذهب ابن حبان: "نزهة النظر" (٥٥)، "فتح المغيث" (١/ ٣٠٧) وبقي مذهب مهمّ أهمله المصنِّف، وهو للجوزجاني في "أحوال الرجال" (ص ٣٢) قال عن الرواة: "ومنهم زائغٌ عن الحق، صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه، إذ كان مخذولًا في بدعته، مأمونًا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلَّا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف إذا لم يقوِّ بدعته، فيُتَّهم عند ذلك".
قلت: وهذا القول شبيه برد الشهادة بالتهمة، كشهادة الولد لأبيه، وهذا متجه عند المتأخرين، ولابن القيِّم في "الطرق الحكمية" تحرير قوي في الشهادة، يرجع إليه، وبالتأمل فيه يعلم سر قبول المتقدمين ذلك دون المتأخرين، وتستفيد منه جزئية من الأشباه والنظائر بين الفقه والحديث، وهذا باب مغفل، لقلّة التفنن في المعلوم، وعدم الوقوف على تاريخ الاصطلاحات، وكيف استقرت الأحكام.
ومذهب الجوزجاني، قال عنه ابن حجر في "نزهة النظر" (ص ٥٤): "ما قاله متّجه، لأنّ العلَّة التي رُدّ لها حديث الداعية، واردة فيها إذا كان ظاهر المرويّ يوافق مذهب المبتاع، ولو لم يكن داعية" وكان شيخنا الألباني يقرر هذا في مجالسه. وينظر له: "التنكيل" (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، "هدي الساري" (٣٨٥)، "فتح المغيث (١/ ٣٥٩).
(١) تجدهم في "الملحق الرابع: مئة وأربعون رجلًا وواحدًا ممن اتهموا بالبدعة على أنواعها مرويّ لهم عند الستة أو غيرهم)، من الملاحق المرفقة مع كتاب "الجرح والتعديل" لجمال الدين القاسمي (ص ١٠٧ - ١٦٦) بقلم الأستاذ محمد عبد الحكيم القاضي. =

<<  <   >  >>