للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(١٠٨) باب الشركة في الرباع]

٤٣٨٣ - عن جابر، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، في كل شركة لم تُقْسَم، ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه، حتى يُؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به.

(صحيح) - الإرواء ٥/ ٣٧٣: م.

[(١٠٩) باب ذكر الشفعة وأحكامها]

٤٣٨٤ - عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"الجَارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ " (١).

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٩٥: خ [إرواء الغليل ١٥٤٠ صحيح الجامع ٣١٠٤].

٤٣٨٥ - عن الشريد، أن رجلًا قال: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٩٦ [إرواء الغليل ١٥٣٨].

٤٣٨٦ - عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"الشفْعَةُ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٩٩: خ عن أبي سلمة، عن جابر.

٤٣٨٧ - عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

بالشفعة، والجوار.

(صحيح) بما قبله.


(١) الصقب: القرب والمجاورة. ويذكر بالصاد والسين.