للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(٦١) باب تفسير الشغار]

٣١٢٩ - عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار.

والشغار: أن يزوج الرجل الرجلَ ابنته، على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق.

(صحيح) - ق، مضى ١١٠ [٣١٢٦].

٣١٣٠ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار.

قال عبيد الله: والشغار، كان الرجل يزوج ابنته، على أن يزوجه أخته.

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٨٤: م [إرواء الغليل ٦/ ٣٠٦].

[(٦٢) باب التزويج على سور من القرآن]

٣١٣١ - عن سهل بن سعد: أن امرأة جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله جئت لأهب نفسي لكَ! فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعَّد النَّظَرَ إليها وصوّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا، جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال:

"هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيء"، فقال: لا والله! ما وجدت شيئًا، فقال:

"انْظرْ ولَوْ خَاتِمًا مِنْ حَديدٍ" فذهب ثم رجع فقال: لا والله! يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري.

قال سهل: ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"مَا تَصْنَعُ بِإزَارِكَ إنْ لَبِسْتَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْها مِنْهُ شَيء، وإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيء".

فجلس الرجل، حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موليًا، فأمر به فدعي، فلما جاء قال:

"ماذا مَعَكَ من القُرْآنِ؟ " قال: معي سورة كذا، وسورة كذا، عدّدها، فقال:

"هل تَقْرَؤهُنَّ عن ظَهْرِ قلبٍ؟ " قال: نعم! قال: "مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".

(صحيح): ق - مضى ٥٤ [٢٩٩٩ - مختصرًا -].

(٦٣) باب التزويج على الإِسلام

٣١٣٢ - عن أنس قال: تزوج أبو طَلحة، أُمَّ سُليم، فكان صداق ما بينهما: