[(٥٠) باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم]
٣٢٦٤ - عن زيد بن أرقم قال: أُتي علي - رضي الله عنه - بثلاثة - وهو باليمن - وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا.
فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فضحك حتى بدت نواجذه.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٩٦٣ و ١٩٦٤.
٣٢٦٥ - عن زيد بن أرقم قال: بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ جاءه رجل من اليمن فجعل يخبره ويحدثه، وعلي بها، فقال:
يا رسول الله! أتى عليًا ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر، وساق الحديث.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٢٦٦ - عن زيد بن أرقم قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلي - رضي الله عنه - يومئذ باليمن، فأتاه رجل، فقال: شهدت عليًا أُتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة؟ فقال علي لأحدهم: تدعه لهذا. فأبى، وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى، وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى، قال علي: - رضي الله عنه -:
أنتم شركاء متشاكسون، وسأقرع بينكم فأيكم، أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية، فضحك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى بدت نواجذه.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٣٢٦٧ - عن زيد بن أرقم قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليًا على اليمن، فأُتي بغلام