قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "إذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ".
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٧١: ق [إرواء الغليل ١٨٣٦].
[(٣٤) باب إذن البكر]
٣٠٦٤ - عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"اسْتَأمِرُوا النِّسَاء في أبْضَاعِهِنَّ" قيل: فإِن البكر تستحي، وتسكت، قال:
"هُوَ إذْنُهَا".
(صحيح) - الإرواء ١٨٣٧، صحيح أبي داود ١٨٢٦: ق نحوه.
٣٠٦٥ - عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتى تُسْتأمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبكْرُ حَتَى تُسْتَأذَن".
قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "أَنْ تَسْكُتَ".
(صحيح) - ق، مضى ٨٥ [٣٠٦٣].
[(٣٥) باب الثيب يزوجها أبوها، وهي كارهة]
٣٠٦٦ - عن خَنساء بنت خِذام، أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَردَّ نِكَاحه.
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٧٣ [صحيح ابن ماجه ١/ ٣١٥ بسياق آخر أتم، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٨٣٠].
[(٣٦) باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة]
٣٠٦٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"تُسْتَأمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَفْسِهَا، فَإنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، وَإنْ أَبَتْ فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا".
(حسن) - الإرواء ١٨٢٨ و ١٨٣٤.
[(٣٧) باب الرخصة في نكاح المحرم]
[(٣٨) باب النهي عن نكاح المحرم]
٣٠٦٨ - عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ".
(صحيح) - م، مضى ٥/ ١٩٢ [ومختصر مسلم ٨١٤ وإرواء الغليل ١٠٣٧ و ١٨٨٨ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٧٨٠٩].