١٦٦١ - عن ابن عمر قال: أخبرتني حفصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان إذا أضَاءَ له الفَجرُ، صلى رَكعتين.
(صحيح): م أيضًا.
(٥٨) الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشِق الأيمن
١٦٦٢ - عن عائشة قالت: كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، إذا سكت المؤذن بالأولى، من صَلاة الفجر، قام فركع ركعتين خَفيفتين، قبل صلاة الفجر، بعد أن يَتَبيَّن الفَجر، ثم يضطجع على شِقه الأيمن.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٢٠٧: ق.
[(٥٩) باب ذم من ترك قيام الليل]
١٦٦٣ - عن عبد اللّه بن عمرو، قال: قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
"لا تكُنْ مِثلَ فُلان، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْل".
(صحيح) - ابن ماجه ١٣٣١: ق.
١٦٦٤ - عن عبد اللّه بن عمرو، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
"لا تكنْ يَا عَبْدَ اللّه مِثلَ فُلان، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قيَامَ اللَّيْلِ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
(٦٠) باب وقت ركعتي الفجر، وذكر الاختلاف على نافع (١)
١٦٦٥ - عن حَفصة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: أنه كان يصلي ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين.
(صحيح): ق- انظر ص ٢٥٢.
١٦٦٦ - عن حفصة: أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - كان يركع ركعتين خفيفتين، بين النداء والإقامة، من صلاة الفجر.
قال أبو عبد الرحمن: كلا الحديثين عندنا خطأ، واللّه تعالى أعلم (١).
(صحيح): ق- انظر ما قبله.
(١) سترى أن الاختلاف في هذه الأحاديث هو في كلمات لا يتغير المعنى معها. فيكون الخطأ الذي قاله الإمام النسائي هو في السند، الذي حذف في هذا المشروع.