[(١٥) باب النهي عن ثمن الكلب]
٤٠٠٣ - عن عقبة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٥٩: ق.
٤٠٠٤ - عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ".
(صحيح) - أحاديث البيوع، ولـ خ منه النهي عن كسب الإماء.
٤٠٠٥ - عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"شَرُّ الْكَسْبِ؛ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ".
(صحيح) - أحاديث البيوع: م.
[(١٦) باب الرخصة في ثمن كلب الصيد]
٤٠٠٦ - عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ نهى عن ثمن السنور، والكلب، إلا كلب صيد.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٦١.
قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج، عن حماد بن سلمة: ليس هو بصحيح.
٤٠٠٧ - عن عبد الله: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن لي كلابًا مُكَلَّبة (١)، فأفتني فيها؟ قال:
"مَا أَمْسْكَ عَلَيْكَ كِلابُكَ فَكُلْ" قلت: وإن قتلن، قال: "وَإنْ قَتَلْنَ".
قال: أفتني في قوسي؟ قال: "مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ" قال: وإن تغيب علي، قال:
"وَإنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ، أوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ" -يَعْنِي قَدْ أنْتَنَ-.
(حسن صحيح) - ضعيف أبي داود ٤٩٣.
قال أبو عبد الرحمن: قال ابن سواء: وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنَس عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(١) المكلبة: المعتادة على الصيد لأصحابها.