للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٣٥٦ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عسب الفحل.

(صحيح) - الترمذي ١٢٩٦: خ.

٤٣٥٧ - عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عَسْب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال:

"إنَّا نكْرِمُ عَلَى ذلِكَ".

(صحيح) - المصدر نفسه ١٢٩٧.

٤٣٥٨ - عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحَجَّام، وعن ثمن الكلب، وعن عَسْبِ الفحل.

(صحيح) - أحاديث البيوع.

٤٣٥٩ - عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفحل.

(صحيح) - الإِرواء ١٤٧٦، أحاديث البيوع.

٤٣٦٠ - عن أبي حازم قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وعَسْبِ الفحل.

(صحيح) بما قبله.

[(٩٥) باب الرجل يبتاع البيع فيفلس، ويوجد المتاع بعينه]

٤٣٦١ - عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"أيُّمَا امْرئ أفْلَسَ، ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنَهَا، فَهُوَ أوْلَى بِها مِنْ غَيْرِهِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٣٥٨ و ٢٣٥٩: ق [إرواء الغليل ١٤٤٢].

٤٣٦٢ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه: أنه لصاحبه الذي باعه.

(صحيح): ق- انظر ما قبله.

٤٣٦٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، وكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" فتصدقوا عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: