"لَيْسَ ذلِكَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ".
(صحيح) - الإرواء ٧/ ٣٠٠.
٣١٩٦ - عن ابن عمر: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في الرجل تكون له المرأة يطلقها، ثم يتزوجها رجل آخر، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال:
"لا حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ".
(صحيح بما قبله) - ابن ماجه ١٩٣٣.
٣١٩٧ - عن ابن عمر قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها، قال:
"لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ".
(صحيح) - بما قبله.
قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب.
(١٣) باب إحلال المطلقة ثلاثًا، وما فيه من التغليظ
٣١٩٨ - عن عبد الله، قال: لَعَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوَاشِمَة والمُوتَشمة، والوَاصِلة والموصُولة، وآكل الرِّبا، وموكله، والمُحلِّل، والمُحلَّل له.
(صحيح) - الإرواء ١٨٩٧.
[(١٤) باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق]
٣١٩٩ - عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن: التي استعاذت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أخبرني عروة عن عائشة: أن الكلابية لما دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ إِلحَقِي بأَهْلِكِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٥٠: خ [إرواء الغليل ٢٠٦٤].
[(١٥) باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق]
٣٢٠٠ - عن فاطمة بنت قيس قالت: أرسل إِلَيَّ زوجي بطلاقي، فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: