للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٥٠٢ - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".

(صحيح) - الإرواء ١٦٠٧: م.

٣٥٠٣ - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا، هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".

(صحيح): م- انظر ما قبله.

٣٥٠٤ - عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"أيُّمَا رَجُلٍ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ، مَوْرُوثَةٌ".

(صحيح الإسناد).

٣٥٠٥ - عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"مَنْ أعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ، وَهيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ".

(صحيح): م- انظر ما سبق.

٣٥٠٦ - عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"أيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذي يُعْطَاهَا، لا تَرْجعُ إلَى الَّذي أعْطَاهَا، لأَنَّهُ أعْطَى عَطَاء، وَقَعَتْ فَيه المَواريثُ".

(صحيح): م- انظر ما تقدم.

٣٥٠٧ - عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى: أنه من أعمر رجلًا عمرى، له ولعقبه، فإنها للذي أُعمرها، يرثها من صاحبها الذي أعطاها، ما وقع من مواريث الله وحقه.

(صحيح): م- انظر ما قبله.

٣٥٠٨ - عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قضى فيمن أُعمر عمرى، له ولعقبه، فهي له بَتَلةٌ، لا يجوز للمعطي منها، شرط ولا ثُنيَا.

قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.

(صحيح): م- انظر ما قبله.

٣٥٠٩ - عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"أيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى، لَهُ وَلِعَقِبِهِ قال: قد أعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ، مَا بَقِيَ