للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٨٩٦ - عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أمِرْتُ أَنْ أقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَمَنْ قَال: لا إلهَ إلَّا الله، فَقَد عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إلَّا بحَقِّه، وَحسابُهُ عَلَى الله" قال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإِن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عَنَاقًا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها.

قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل، شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

[قال أبو عبد الرحمن]: واللفظ لأحمد (١).

٢٨٩٧ - عن أبي هريرة قال: لما جمع أبو بكر لقتالهم، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أمِرْتُ أنْ أقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولُوا: لا إلهَ إلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلَّا بحَقِّها" قال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقًا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لقاتلتهم على منعها، قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى، قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم، فعرفت أنه الحق.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٨٩٨ - عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ارتدت العرب. قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا، أَنْ لا إلهَ إلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، وَيُقيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤتُوا الزكَاةَ، واللهِ لَوْ مَنَعُوني عَنَاقًا مِمَّا كانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْه".


(١) هو أحمد بن محمد بن مُغيرة. أحد شيوخ النسائي في هذا الحديث.