٢٢٩٥ - عن أنس بن مالك: أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، التي أمر اللّه عز وجل بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطِ، ومن سئل فوق ذلك فلا يعط، فيما دون خمس وعشرين من الإِبل في كل خمس ذود شاة، فإِذا بلغت خمسًا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإِن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حِقة، طروقة الفحل إلى ستين، فإِذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإِذا بلغت ستًا وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فإِذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإِذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات.
فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإِنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين، إن استَيْسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه، ويعطيه الصدق عشرين درهمًا، أو شاتين إن استَيْسرتا له، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون، فإِنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا.
ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإِنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده بنت لبون، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا.
ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإِنه يقبل منه، وليس معه شيء.
ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإِبل فليس فيها نتيء، إلا أن يشاء ربها.
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإِذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإِذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلثمائة، فإِذا زادت ففي كل مائة شاة.
ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء الصدق.