للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدليل صحة استثنائه منه في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا} (١) لأن القصد بيمينه هجرانه، ولا يحصُل ذلك مع مواصلته بالكتابة والرسول.

ولو حلف ليكلمن زيدًا؛ لم يبرَّ بمكاتبته ولا مراسلته، كما يُعلم من الشرح؛ لأن ذلك ليس كلامًا حقيقة.

(كتكليمها غيرَه) أي: غير المحلوف عليها ألا تكلِّمه (وهو يسمع؛ تقصده) أي: المحلوف عليه (به) أي: بالكلام؛ فإنه يحنث؛ لأنها قصدته وأسمعته كلامها، أشبه ما لو خاطبته (إلا أن يكون) الزوج (أراد) بحَلِفه عليها (ألا تشافهه) فلا يحنث بالمكاتبة ولا بالمراسلة؛ لعدم المشافهة.

(ولو أرسلتْ) من حَلَفَ زوجُها عليها لا تُكَلِّم فلانًا (إنسانًا يسأل أهل العلم عن مسألة، أو) عن (حديث، فجاء الرسولُ) فسأل (المحلوفَ عليه؛ لم يحنث) بذلك؛ لأنَّها لم تقصده بإرسال الرسول.

(وإن أشارت إليه بيد، أو عين، أو غيرهما) كرأس، وإصبع (لم تطلق) بذلك؛ لأن الإشارة ليست بكلام عند أهل الشرع (وكذا لو كَلَّمته وهي مجنونة) لأنها لا قصد لها، والقلم مرفوع عنها.

(وإن كلَّمته وهو سكران، أو أصمُّ -بحيث يعلم أنها تكلِّمه (٢) - أو مجنونًا يسمع كلامها، أو كلَّمته وهي سكرى؛ حَنِثَ) لأن الطلاق معلَّق على الكلام وقد وُجِدَ.

(وكذلك إن كلَّمت) المحلوفَ عليه، وكان (صبيًّا، وهو يعلم أنه


(١) سورة الشورى، الآية: ٥١.
(٢) في "ح": "كلمته".