للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن قال: إن كلّمتما زيدًا وكلَّمتما عَمْرًا، فأنتما طالقتان. فلا تطلقان حتى تكلِّم كلُّ واحدة منهما زيدًا وعمرًا) لإعادة العامل.

(وإن قال لعبديه: إن ركبتُما دابتيكُما، أو لبستما ثوبيكما، أو تقلدتما بسيفيكما، أو دخلتما بزوجتيكما، فأنتما حُرَّان، فمتى وُجِدَ من كل واحد) منهما (ركوبُ دابته، أو لُبسُ ثوبه، أو تقلُّد بسيفه، أو الدخول بزوجته؛ ترتب عليهما العتق؛ لأن الانفراد بهذا عُرفي، وفي بعضه) كالدخول بالزوجة (شرعي، فيتعيَّن صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة.

وإن قال) لزوجته: (إن أمرتُكِ فخالفتني فأنتِ طالق، فنهاها) عن شيء (وخالفته) فيه (لم يحنث) ولو لم يَعرف (١) حقيقة الأمر والنهي؛ لأنها خالفت نهيه لا أمره (إلا أن ينوي مُطْلَقَ المخالفة) فيحنث بمخالفة النهي؛ لأنها مخالفة.

(و) لو قال: (إن نهيتُكِ وخالفتِني فأنتِ طالق. فأمرها) بشيء (وخالفته؛ لم يحنث في قياس التي قبلها، إلا أن ينوي مطلق المخالفة)


= كلمتُما زيدًا وعمرًا … إلخ. هذه المسألة من جملة قاعدة، وهي: إذا وجدنا جملةً ذات أعداد موزَّعةً على جملةٍ أخرى؛ فهل تتوزَّع أفرادُ الجملة الموزعة على أفراد الأخرى؛ أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى؛ حيث لا دليل على إرادة أحد التوزيعين؟ فيه خلاف، والأشهر: الثاني إذا أمكن، وصرَّح به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب في مسألة الظِّهار من نسائه بكلمة واحدة؛ ذكر ذلك ابنُ رجب في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة ص / ٢٦٦، لكن المذهب هنا خلاف ما قاله؛ قاله في الإنصاف ملخَّصًا، ومثل المسألة المذكورة: إن ركبتُما دابتيكما، أو أكلتما هذين الرغيفين، وكذا لو قال ذلك لعبديه في العتق. انتهى من حاشية المنتهى، وهي المرادة بقوله: وقد ذكرت ما في ذلك في الحاشية. ا. هـ. من خط ابن العماد".
(١) في "ذ": "تعرف".