للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن استوى اثنان فأكثر) كولدين أو أولاد، أو إخوة (١) (ولم يفضل غير صاع، أُقرع) بينهم؛ لتساويهم وعدم المرجِّح، فلم يبقَ إلا القُرعة.

(ولا تجب) الفِطرة (عن جنين) ذكره ابن المنذر (٢) إجماع من يُحفظ عنه من علماء الأمصار؛ لأنها لو تعلَّقت به قبل ظهوره، لتعلّقت الزكاة بأجنة السوائم؛ ولأنه لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية، بشرط خروجه حيًّا (بل تُستحبُّ) الفِطرة عن الجنين، لفعل عثمان (٣). وعن أبي قلابة قال: "كان يعجِبهم أنْ يعطُوا زكاةَ الفِطرَةِ عن الصغيرِ والكبيرِ، حتى في الحملِ في بطنِ أمِّه" رواه أبو بكر في "الشافي" (٤).

(ومن تبرَّع بمؤنة مسلم شهرَ رمضان كله، لزمته فطرته) نصَّ عليه في رواية أبي داود (٥) وغيره؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدُّوا صدقَةَ الفِطرِ عمَّن تمونون" (٦). وروى أبو بكر بإسناده عن علي قال: "زكاةُ الفطرِ


(١) في "ذ" "أو أولاد إخوة".
(٢) الإجماع ص / ٥٠.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٩)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١٢٤٣) رقم ٢٣٧٤ وعبد الله في مسائله (٢/ ٥٨٥) رقم ٨٠٦، وابن حزم في المحلى (٦/ ١٣٢).
(٤) كتاب "الشافي" لأبي بكر لم يطبع. وراوه -أيضًا- بنحوه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٣، ٢١٩)، وأورده ابن حزم في المحلى (٦/ ١٣٢) بمثله من عبد الرزاق، عن أيوب، عن أبي قلابة وقال: أبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم.
(٥) مسائل أبي داود ص / ٨٧.
(٦) تقدم تخريجه (٥/ ٥٨) تعليق رقم (١).