(فإذا حضر الموكِّل وجَحَدَ الوكالة) لم يؤثر في الحكم، أو حضر (وادَّعى أنه كان قد عزله لم يؤثر ذلك في الحكم) لأن القضاء على الغائب صحيح، وإن لم يكن وكيل.
(وإن ادَّعى) إنسان (أن صاحب الحق) أي: الدَّين (أحاله به) على الغريم (فكدعوى وكالة، و) دعوى (وصية على ما تقدم) فإن صدَّقه لم يلزمه الدفع إليه، وإن كذَّبه لم يستحلف؛ لأن الدفع إليه غير مبرئ؛ لاحتمال أن ينكر المُحيل الحوالة، فهو كدعوى الوكالة والوصية. وعنه (١): يلزمه الدفع إليه؛ لأنه معترف أن الحق انتقل إليه أشبه الوارث.
ورُدَّ: بأن وجوب الدفع إلى الوارث؛ لكونه مستحقًّا، والدفع إليه مبرئ، فإنه أقرَّ أن لا حقَّ لسواه، بخلافه هنا، فإلحاقه بالوكيل أَولى.
وتُقبل بينة المحال عليه على المُحيل، فلا يطالبه، وتُعاد لغائب محتال بعد دعواه، فيقضي له بها إذن، قاله في "المبدع".
وإن دفع المُدَّعى عليه الحوالة للمدَّعي ما ادعاه بلا إثباتها، ثم أنكرها ربُّ الحق، رجع على الغريم، وهو على القابض مطلقًا، صدَّقه أو لا، تلف في يده أو لا؛ لأنه قبضه على أنه مضمون عليه.
(وإن ادَّعى) إنسان: (أنه) أي: ربُّ الحق (مات، وأنا وارثه، لا وارث له غيري، لزمه) أي: الغريم (الدفع إليه مع التصديق) لأنه مُقرٌّ له بالحق، وأنه يبرأ بهذا الدفع، فلزمه، كما لو جاء صاحب الحق.
و(لا) يلزمه الدفع مع (الإنكار) أنه مات، أو أنه وارثه لا وارث له
(١) لم نقف على هذه الرواية عن الإمام أحمد، وإنما فيها وجهان للأصحاب كما في الهداية (١/ ٢١١)، والمغني (٧/ ٢٦١) والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (١٣/ ٥٦٧)، والفروع (٤/ ٣٧٣).