للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يردَّ إليهم أحدًا جاءه، ففَعلَ" رواه البخاري مختصرًا (١).

(وإذا عقدها) أي: عقد الإمامُ الهُدنة (من غير شَرْط، لم يَجز لنا ردُّ من جاءنا مسلمًا أو بأمان، حرًّا كان أو عبدًا، رجلًا أو امرأة) لأنه ردٌّ لهم إلى باطل.

(ولا يجب رَدُّ مهرِ المرأة) إليهم؛ لأنها استحقته بما نِيل منها، فلا يُرَدُّ لغيرها.

(وإذا طلبت امرأةٌ) مسلمة (أو صبية مسلمة الخروجَ من عند الكفار، جاز لكلِّ مسلم إخراجُها) لما رُوي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرَجَ من مَكَّةَ، وقفَت ابنَةُ حمزةَ على الطريقِ، فلمَّا مرَّ بها عَليٌّ، قالت: يا ابن عمي (٢) إلى مَنْ تدَعُني؟ فتناولها فدَفَعها إلى فاطمة حتى قَدِموا بها المدينة" (٣).

(وإن هرب منهم) أي: المهادنين (عبدٌ أسلمَ، لم يُردَّ إليهم، وهو حُر) لأنه ملك نفسه بإسلامه {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (٤).

(ويَضمنون) أي: أهل الهُدنة (ما أتلفوه لمسلمٍ) من مال (ويُحَدُّون لقذفه، ويُقادون لقتله، ويُقطعون بسرقة ماله) لأن الهُدنة تقتضي أمان المسلمين منهم، وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعِرض، فلزمهم ما يجب في ذلك (ولا يُحدُّون لحقّ الله تعالى) لأنهم ليسوا بملتزمين أحكامنا.


(١) في الشروط، باب ١٥، حديث ٢٧٣١ - ٢٧٣٢.
(٢) كذا في الأصول، وفي صحيح البخاري: "يا عمِّ، يا عمِّ".
(٣) أخرجه البخاري في الصلح، باب ٦، حديث ٢٦٩٩، وفي المغازي، باب ٤٤، حديث ٤٢٥١، عن البراء بن عازب رضي الله عنه .
(٤) سورة النساء، الآية: ١٤١.