للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثم يَنحرُ هَديًا إن كان معه، واجبًا كان أو تطوُّعًا) لقول جابر في صفة حَجِّه - صلى الله عليه وسلم -: "أنه رَمى من بطنِ الوادي، ثم انصرفَ إلى المَنْحَرِ، فنَحَرَ ثلاثًا وستينَ بدنَةً بيده، ثم أعطى عليًّا فنحَرَ ما غبرَ، وأشركه في هديه" (١).

(فإن لم يكن معه هَديٌ وكان عليه هَديٌ واجبٌ) لتمتُّع، أو قِران أو نحوهما (اشتراه) وذبحه.

(وإن أحب أن يُضحِّي اشترى ما يُضحِّي به) وكذا إن أحب أن يتطوَّع بهدي.

(ثم يحلِقُ رأسَه) لحديث ابن عُمر "أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رأسَهُ في حَجَّة الودَاعِ" متفق عليه (٢).

(ويبدأ بأيمنه) أي: شِقَّ رأسه الأيمن؛ لحديث أنس "أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أتَى منى، فأتى الجَمرَةَ فرمَاها، ثم أتى منزلَهُ بمنى، ونَحَرَ، ثم قال للحلاق: خُذ، وأشَارَ إلى جَانبه الأيمنِ، ثم الأيسرِ، ثم جَعَل يعطيهِ الناسَ" رواه مسلم (٣).

(ويَستقبلُ القِبلة فيه) أي: في الحَلْق، لأنه نُسُكٌ أشبه سائر المناسك.


= شيبة (٤/ ٣٢)، والفاكهي في أخبار مكة (٤/ ٢٩٢ - ٢٩٤)، حديث ٢٦٤٨، ٢٦٤٩، ٢٦٥١، ٢٦٥٣، ٢٦٥٤، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٧٦، ١٧٧)، والبيهقي (٥/ ١٢٨). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠): ولا يصح مرفوعًا، وهو مشهور عن ابن عباس موقوفًا عليه.
(١) أخرجه مسلم في الحج، حديث ١٢١٨.
(٢) البخاري في الحج، باب ١٢٧، حديث ١٧٢٦، ١٧٢٩، وفي المغازى، باب ٧٧، حديث ٤٤١٠، ٤٤١١، ومسلم في الحج، حديث ١٣٠٤.
(٣) في الحج، حديث ١٣٠٥.