للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه؛ فمُنع من ابتدائه كالنكاح (ولو كان) الكافر (وكيلًا لمسلم) في شراء العبد المسلم، لم يصحَّ؛ لأنه لا يصح أن يشتريه لنفسه، فلم يصحَّ أن يتوكَّل فيه (إلا أن يَعتِقَ) العبد المسلم (عليه) أي: على الكافر المشتري له (بملكه) إيَّاه، لقرابة أو تعليق، فيصحُّ الشراء؛ لأن ملكه لا يستقر عليه؛ ولأنه وسيلة إلى تحصيل حرية المسلم.

(وإن أسلم عبدُ الذمي) أو عبد المستأمن بيده، أو بيد مشتريه، ثم رده عليه، لنحو عيب (أُجبر) الذِّمي (على إزالة ملكه عنه) أي: عن العبد المسلم، بنحو بيعٍ، أو هبةٍ، أو عتقٍ، لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١) (ولا تكفي كتابته) لأن الكتابة لا تزيل ملك السيد عنه، بل يبقى إلى الأداء. وكذا بيعه بشرط خيار لا يكفي، لعدم انقطاع علته (٢) عنه.

(ويدخل العبد) أي: الرقيق، ذكرًا كان أو أنثى (المسلم في ملك الكافر ابتداءً:

بالإرث) من قريب، أو مولى، أو زوج.

(و) بـ (ـاسترجاعِه بإفلاس المشتري) بأن اشترى كافرٌ عبدًا كافرًا من كافر، ثم أسلم العبد، وأفلس المشتري، وحُجر عليه، ففسخ البائع البيع.

(وإذا رجع في هِبته لولده) بأن وهب الكافرُ عبدَه الكافرَ لولده، ثم أسلم العبد، ورجع الأب في هبته.

(وإذا رُدَّ عليه بعيب) أي: باعه كافرًا، ثم أسلم، وظهر به عيب


(١) سورة النساء، الآية: ١٤١.
(٢) في "ذ" و"ح": "علقه".