للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو غَرِم) شخص (بسببِ كَذِبٍ عليه عند وليِّ الأمر) أو بإغراء، أو دلالة عليه (رَجَع) الغارم (على المتسبب) بما غَرِمه لتسببه، وقرار الضمان على الآخذ إن كان الأخذ ظلمًا.

(فإن أبى مَن) أي: مدين (له مالٌ يفي بدَينه) الحال (الوفاءَ، حَبَسه الحاكم) لما روى عَمرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيُّ الواجدِ ظلمٌ، يُحِلُّ عرْضَه وعقوبَتَه" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما (١).

قال أحمد (٢): قال وكيع "عرضه": شكواه، و"عقوبته": حبسه.

وظاهر كلامه: أنه متى توجَّه حبسُه، حُبس، ولو كان أجيرًا في مدة الإجارة، أو امرأة مزوَّجة؛ لأن الإجارة والزوجة لا تمنع من الحبس، ذكره في "المبدع".

"تتمة": قال الشيخ تقي الدين (٣): ولا يجب حبسه في مكان


(١) أحمد (٤/ ٢٢٢، ٣٨٨)، وأبو داود في الأقضية، باب ٢٩، حديث ٣٦٢٨. والبخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٥٩)، والنسائي في البيوع، باب ١٠٠، حديث ٤٧٠٣ ، ٤٧٠٤ ، وفي الكبرى (٤/ ٥٩) حديث ٦٢٨٨، ٦٢٨٩، وابن ماجه في الصدقات، باب ١٨، حديث ٢٤٢٧، وإسحاق بن راهويه كما في تغليق التعليق (٣/ ٣١٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ٧٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ٤١٠) حديث ٩٤٩، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٤٨٦) حديث ٥٠٨٩، والطبراني في الكبير (٧/ ٣١٨) حديث ٧٢٥٠، وفي الأوسط (٣/ ٤٦) حديث ٢٤٤٩، والحاكم (٤/ ١٠٢)، والبيهقي (٦/ ٥١). قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ عليه، وعقوبته: يحبس له.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي،، وحسَّن إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٤٧)، والحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٦٢). وذكره البخاري في الاستقراض، باب ١٣، قبل حديث ٢٤٠١ معلقًا بصيغة التمريض.
(٢) المسند (٤/ ٢٢٢).
(٣) الاختيارات الفقهية ص / ٢٠١.