(وكذلك إن زجرها) بعد تعليق طلاقها على كلامها (فقال: تنحِّي، أو اسكتي، أو مُرِّي، ونحوه) كـ: اذهبي، أو اجلِسي (أو قال: إن قمت فأنتِ طالق؛ طَلَقت) لوجود شرطه وهو الكلام، وإن قصد به عقد اليمين في: إن قمتِ فأنت طالق (إلا أن يريد) بقوله: إن كلمتُكِ (كلامًا مُبتدأ) أي: مستأنَفًا (مثل أن ينوي محادثتها، أو الاجتماع بها، ونحوه) فلا يحنث حتى يوجد ما نواه.
(وإن سمعها) أي: سمع من قال لها: إن كلمتكِ فأنتِ طالق (تذكرُه، فقال: الكاذب عليه لعنة الله؛ حَنِثَ، نصًّا (١)) لأن ذلك كلام لها.
(فإن جامعها، ولم يكلِّمها؛ لم يحنث) لعدم وجود شرطه (إلا أن تكون نيَّته هجرانَها) فيحنث بالمجامعة.
(وإن قال) لزوجته: (إن بدأتُكِ بالكلام فأنتِ طالق، فقالت: إن بدأتُكَ به فعبدي حرٌّ؛ انحلَّت يمينه) لأنها كلمته، فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداءً (إلا أن ينوي أنه لا يبدؤها في مرَّةٍ أخرى) فلا تنحلُّ يمينه بذلك (وتبقى يمينها معلَّقةً) حتى يوجد ما يحلُّها، أو شرطها (فإن بدأها بكلام؛ انحلَّت يمينها، وإن بدأتْهُ هي) ابتداءً (عَتَق عبدها) لما تقدم.
(و) لو قال لزوجته: (إن كلَّمتِ فلانًا فأنتِ طالق، فكلَّمته، فلم يسمع؛ لتشاغله أو غفلته) أو خفضِ صوتها، بحيث لو رفعته لسمعها؛ حَنثَ؛ لأنها كلَّمته، وإنما لم يسمع لشغل قلبه أو غفلته.
(أو كاتبته، أو راسلته، حَنِثَ) لأن الكلام يُطلق ويُرَاد به ذلك،