للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إلا إذا كان) الاختلاف في قَدْر الثمن (بعد قبض ثمنٍ، وفسخ عقدٍ بإقالة، أو) بعد (رد معيب (١)) أو نحوه (فـ) القول (قول بائعٍ) بيمينه؛ لأن البائع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد، فأشبه ما لو اختلفا في القبض.

(و) إلا (في كتابةٍ) إذا اختلفا في قَدْر ما كاتب السيد عليه عبدَه؛ فيؤخذ (بقول سيد. ويأتي) ذلك موضَّحًا في باب الكتابة.

إذا تقرر أنهما يتحالفان (فـ) ــصفة التحالف: أن (يُبدأ بيمين بائعٍ) لأنه أقوى جنبة من المشتري؛ لكون المبيع يرد إليه (ثم) يمين (مشترٍ) بعده (يجمعان) أي البائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر (فيهما) أي: في يمينهما (نفيًا وإثباتًا) الإثبات لدعواه، والنفي لما ادُّعي عليه.

(ويُقدِّمان النفيَ) على الإثبات؛ لأن الأصل في اليمين أنها للنفي (فيحلف البائع: ما بعتُه بكذا، وإنما بعتُه بكذا) والمؤجر: ما أجرته بكذا، وإنما أجرته بكذا (ثم) يحلف (المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما


= عبد الرحمن، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، به.
قال البيهقي: خالف ابن أبي ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسناده، حيث قال: "عن أبيه" وفي متنه حيث زاد فيه: "والبيع قائم بعينه"، ورواه إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال فيه: والسلعة كما هي بعينها. وإسماعيل إذا روى عن أهل الحجاز لا يحتج به، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وإن كان في الفقه كبيرًا فهو ضعيف في الرواية لسوء حفظه، وكثرة خطئه في الأسانيد والمتون، ومخالفته الحفَّاظ فيها.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٣٢): وانفرد بهذه الزيادة، وهي قوله: "والسلعة قائمة" ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه، وهو ضعيف سيئ الحفظ.
(١) في "ح": "بعيب".