للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: عن البائع (الثمن متى خرج المبيع مستحَقًا، أو رُدَّ) المبيع (بعيب، أو) يضمن (أَرْشَ العيب.

و) يصح ضمان العُهدة (عن مشترٍ لبائع، بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، أو) يضمن الثمن (إن ظهر به عيب، أو استُحِق؛ فضمان العُهدة في الموضعين ضمان الثمن) كله (أو بعضه عن أحدهما للآخر) وهو صحيح عند جماهير العلماء (١)، لأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة، وهي ثلاثة: الشهادة، والرهن، والضمان، فالأولى لا يستوفى منها الحق، والثانية ممنوعة؛ لأنه يلزم حبس الرهن إلى أن يؤدى، وهو غير معلوم، فيؤدي إلى حبسه أبدًا، فلم يبق غير الضمان، ولأنه لو لم يصح؛ لامتنعت المعاملات مع من لم يُعرف، وفيه ضرر عظيم رافعٌ لأصل الحكمة التي شُرع البيع من أجلها.

(وألفاظ ضمان العُهدة: ضَمنتُ عُهدته، أو ثمنه، أو دَرَكَه، أو يقول) الضامن (للمشتري: ضمنتُ خلاصك منه، أو: متى خرج المبيع مستحقًا، فقد ضمنتُ لك الثمن) فلو ضمن خلاص المبيع، فقال أحمد (٢): لا يحلُّ. واختاره أبو بكر؛ لأنه إذا خرج حرًّا, أو مستحقًا لم يستطع خلاصه.

(ولو بنى المشتري) في عقار اشتراه، وضمن له آخر دَرَكَه، ثم ظهر العقار مستحقًا (فنقضه المستحق، فالأنقاض للمشتري) لأنها أعيان ماله (ويرجع بقيمة التالف على البائع) لأنه غرَّه. وقَيَّده الشيخ التقي (٣) في


(١) انظر: المغني (٧/ ٧٧)، وبدائع الصنائع (٦/ ٩)، والمدونة (٥/ ٢٦٩)، ونهاية المحتاج (٤/ ٤٣٩).
(٢) المغني (٧/ ٧٨).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٣٠، وانظر مجمح الفتاوى (٢٩/ ٥٠).