للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاةِ" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي (١).

(ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة، لأنه) أي السائل (فعل ما لا يجوز) له فعله، وهو الكلام حال الخطبة (فلا يعينه) على ما لا يجوز (قال) الإمام (أحمد (٢): وإن حصب السائل كان أعجب إلي) لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة (٣).

(ولا يناوله) أي السائل حال الخطبة الصدقة؛ لأنه إعانة على محرم (فإن سأل) الصدقة (قبلها) أي الخطبة (ثم جلس لها) أي للخطبة، أي استماعها (جازا) أي التصدق عليه ومناولته الصدقة، قال الإمام أحمد (٤): هذا لم يسأل والإمام يخطب.

(وله الصدقة) حال الخطبة (على من لم يسأل، وعلى من سألها) أي الصدقة (الإمام له) لما تقدم.

(والصدقة على باب المسجد عند دخوله أو خروجه أولى) من الصدقة حال الخطبة.

(ويكره العبث حال الخطبة) لقول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "ومن مسَّ الحصى فقد


(١) أحمد (٢/ ١٧٩)، وأبو داود في الصلاة، باب ٢٢٠، حديث ١٠٧٩، والنسائي في المساجد، باب ٢٢، حديث ٧١٣. وأخرجه - أيضًا - الترمذي في الصلاة, باب ١٢٣، حديث ٣٢٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٩٦، حديث ١١٣٣، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣٧)، وابن خزيمة (٣/ ١٥٨) حديث ١٨١٥، ١٨١٦، والطحاوي (٤/ ٣٥٨)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٣٧٢) حديث ٤٨٥، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. وقال الترمذي: حديث حسن.
(٢) المغني (٣/ ٢٠١).
(٣) رواه عبد الرزاق (٣/ ٢٢٥) رقم ٥٤٢٨.
(٤) المغني (٣/ ٢٠١)، والشرح الكبير (٥/ ٣١٢).