للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالصلاة والزكاة.

(ونيَّة الصوم واجبةٌ كل ليلة) للخبر (١).

(ولا يُجزئ فيهنَّ) أي: الإطعام، والعتق، والصوم (نيَّة التقرُّبِ فقط) لأنه يقع تَبرُّعًا، وعن الكفَّارة وغيرها، فلا بُدَّ من نيَّةٍ تميِّز الكفَّارة عن غيرها.

(فإن كانت عليه كفَّارة واحدة فنوى: عن كَفَّارَتيْ (٢)؛ أجزأه) ولم يلزمه تعيين سببها، سواء علمه أو جهله؛ لأن النية تعيَّنت لها؛ ولأنه نوى عن كفَّارته، ولا مزاحم لها، فوجب تعليق النية بها.

(وإن كان عليه كفَّارات من جنسٍ واحد؛ لم يجب تعيين سببها، ولا تتداخل.

فلو كان مظاهِرًا من أربع نسائه، فأعتق عبدًا عن ظِهاره؛ أجزأه عن إحداهنَّ، وحَلَّتْ له واحدة) من نسائه (غير مُعيَّنةٍ) لأنه واجب من جنس واحد، فأجزأته نيَّة مُطْلَقة، كما لو كان عليه صوم يومين من رمضان (فتخرج بقُرْعة) كما تقدم في نظائره.

(فإن كان الظِّهار من ثلاثِ نِسْوة، فأعتق عن) ظِهار (إحداهُنَّ، وصام عن) ظِهار (أخرى) لعدم ما يعتقه (ومرض، فأطعم عن) ظِهار (أخرى؛ أجزأه) لما تقدم (وحلَّ له الجميع، من غير قُرعة ولا تعيين) لأن التكفير حصل عن الثلاث، أشبه ما لو أعتق ثلاثة أعبد عن الثلاثة دفعة واحدة.


(١) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له". وقد تقدم تخريجه (٥/ ٢٣٦) تعليق رقم (٤).
(٢) في "ذ": "كفارتين".