للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان الرضاع (بلَبَنٍ غصبه، فأرضع به طفلًا) أو أكره امرأة على إرضاع طفل؛ لأن سبب التحريم لا يُشترط كونه مباحًا، بدليل أن الزنى يثبت به تحريم المصاهرة.

(قال ابن البناء، وابن حمدان، وصاحب "الوجيز": إلا أمَّ أخيه، وأختَ ابنه - يعنون (١) - فلا تَحْرُمان بالرضاع، وفيها) أربع (صور، ولهذا قيل: إلا المرضعة وبنتها على أبي المُرْتضع وأخيه من النسب، و) إلا (عكسه) أي: أم المُرْتضع وأخته من النسب لا يَحْرُمان على أبي المرتضع ولا ابنه الذي هو أخو المرتضع في الرضاع (والحكم) الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة (٢) (صحيح، ويأتي في الرضاع، لكن الأظهر) وقال في "التنقيح" وغيره: "لكن الصواب" (عدم الاستثناء؛ لأن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، لا في مقابلة من يحرم من النسب، والشارع إنما حَرَّم من الرضاع ما يحرم عن النسب، لا ما يحرم بالمصاهرة).


= وأخرجه - أيضًا - النسائي في الكبرى (٣/ ٢٩٦) حديث ٥٤٣٨، والشافعي في الأم (٥/ ٢٤)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٢٠)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٧٥) حديث ١٣٩٤٦، وسعيد بن منصور (١/ ٢٣٠) حديث ٩٤٨، وابن سعد (١/ ١١٠، ٣/ ١١، ٨/ ١٥٩)، والبزار (٢/ ١٥٨) حديث ٥٢٤، ٥٢٥، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص/ ٨١، حديث ٢٨٨، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١١/ ٢٤٧) حديث ١٥٤١٥، والضياء في المختارة (٢/ ١٠٠) حديث ٤٧٥.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢/ ٢٢٦ مع الفيض) ورمز لصحته.
(١) "أي: يقصدون". ش.
(٢) في "ح" و"ذ": "الأربع".