للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولها) أي: شركة العنان (شروط):

(منها: أن يكون المالان) المعقود عليهما (معلومين) فلا تصح على مجهولين للغرر (فإن اشتركا في) مال (مختلطٍ بينهما شائعًا) كمال ورثاه، أو اتهباه، ولم يعلما كميته (صحَّ) عقد الشركة (إن علما قَدْرَ مال كلٍّ منهما) فيه من نصف أو ربع ونحوه؛ لانتفاء الغرر بذلك.

(ومنها): أي: شروط الشركة (حضور المالين، كمضاربة) لتقرير العمل وتحقيق الشركة (فلا تصح) الشركة (على) مال (غائب، ولا) على مال (في الذمة) لأنه لا يمكن التصرُّف فيه في الحال، وهو مقصود الشركة، لكن إذا أحضراه وتفرَّقا (١)، ووجِدَ منهما ما يدل على الشركة فيه، انعقدت حينئذ (ولا) تصح الشركة (على مجهول) عن الطرفين أو أحدهما؛ لما تقدم.

(وهي) أي: الشركة التي وقع العقد فيها على مالين منهما؛ ليعمل فيه أحدهما بجزءٍ زائد عن ربح ماله (عنان) من حيث إن المال منهما (ومضاربة) من حيث إن العمل من أحدهما في مال غيره بجزء من ربحه، وإنما حَملتُ كلامه على هذا مع بُعْدِه؛ ليوافق كلام غيره من الأصحاب.

(ويغني لفظ الشركة عن إذْنٍ صريح) من كلٍّ منهما للآخر (في التصرُّف) لتضمنها للوكالة (وينفذ تصرُّف كلِّ واحد منهما) أي: الشريكين (في) جميع (المالين بحكم الملك في نصيبه، و) بحكم (الوكالة في نصيب شريكه) لأنه متصرِّف بجهة الإذن، فهو كالوكالة، فعلمت أن كلًّا من المالين يصير شركة بينهما بمجرد العقد، وإن لم يقع خلط بالفعل.


(١) في "ح": "واتفقا".