الصدم، بل يُعتدُّ به، فكل منهما شارك الآخر في قتل نفسه، فإن مات أحدهما، فليس لورثته إلا نصف ديته، وإن ماتا، وجب لكلٍّ منهما نصف ديته من تركة الآخر، فإن استويا، سقطا، وإلا فبقدر الأقل، ومفهومه: أنه يسقط مع خطأ، فتجب الدية كاملة على العاقلة.
(وإن خرقها) أي: خرق السفينة إنسان (عمدًا، فغرقت بمن فيها) من الأنفس والأموال (وهو) أي: خرقه إياها (مما يُغرقها غالبًا، أو يهلك من فيها) غالبًا (لكونهم في اللُّجَّة، أو لعدم معرفتهم بالسباحة) وإن لم يكونوا في اللُّجة (فعليه) أي: الخارق لها (القصاص إن قتل) - بسبب ذلك - (من يجب القصاص بقتله) لأنه أهلكه بفعله (و) عليه - أيضًا - (ضمان السفينة) لرَبِّها، فيغرم قيمتها، إذا (١) تلفتْ، وأرش نقصها إن لم تتلف (بما) أي: مع ضمان ما (فيها، من مال أو نفس) من آدمي، أو حيوان محترم.
(وإن كان) خرقها (خطأ) بأن كان بالسفينة محل يحتاج إلى الإصلاح، فقلع منه لوحًا ليصلحه، أو ليضع عوف في مكان لا يغرق به من فيها غالبًا، فغرقوا بسبب ذلك (عمل بمقتضاه) وكذا إن كان شبه عمد، بأن قلع اللوح من غير داع إلى قلعه، لكن في مكان قريب من الساحل لا يغرق به من فيها غالبًا، فغرق، فلا قصاص فيهما، لكن لكل منهما حكمه في الضمان، على ما يأتي تفصيله في الديات.
(وإن كانت إحدى السفينتين واقفة، و) كانت (الأخرى سائرة) واصطدمتا، فغرقتا (ضمن قَيِّمُ) السفينة (السائرة) السفينةَ (الواقفة، إن فرَّط) بأن أمكنه ردها، ولم يفعل، أو لم يكمل آلتها من رجال وحبال،