للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا قال: أنتِ طالق إن أحببتِ، أو إن أردتِ، أو إن كرهتِ، احتمل أن يتعلق الطلاق بلسانها، كالمشيئة، واحتمل أن يتعلَّق الحكم بما في القلب من ذلك، ويكون اللسان دليلًا عليه، فعلى هذا لو أقرَّ الزوج بوجوده؛ طَلَقت، ولو أخبرت به، ثم قالت: كنت كاذبة؛ لم تطلق؛ ذكره في "الشرح".

(وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم) من مسائل التعليق (ويصح) تعليق العتق (بالموت) وهو التدبير، بخلاف الطلاق.

(ولو قالت) امرأة لزوجها: (أريد أن تطلقني. فقال: إن كنتِ تريدين) أن أطلقكِ فأنتِ طالق (أو) قال لها: (إذا أردتِ أن أطلقكِ فأنتِ طالق. فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادةٍ مُستقبلةٍ، ودلالةُ الحال على أنه أراد إيقاعه؛ للإرادة التي أخبرته بها؛ قاله في "الفنون"، ونصر الثانيَ في "إعلام الموقعين" (١).

ومثلُه: تكونين طالقًا، إذا دلَّت قرينةٌ - من غضبٍ، أو سؤالٍ) طلاقها (ونحوِه - على) الإيقاع في (الحال دون الاستقبال) فيقع على الثاني (٢) دون الأوَّل.

فصل

(في مسائل) من تعليق الطلاق (متفرقة) أي: المعلَّق عليه الطلاق فيها من أنواع مختلفة، بخلاف ما قبل.

(إذا قال) لزوجته: (أنتِ طالق إذا رأيتِ الهلال، أو عند رأسه)


(١) لم نقف عليه في مظانه من إعلام الموقعين، وهو في بدائع الفوائد (٣/ ١٨٥).
(٢) في "ح": "على القول الثاني".