للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مهرًا، ثم مات السيّد، عَتَقَت، ولا فسخ) لها (قبل الدُّخول؛ لئلا يسقطَ المهر) على المذهب (أو يتنصَّف) على مقابل المذهب (فلا تخرج من الثلث، فيرِقُّ بعضها فيمتنع الفسخ) لأن ما أدَّى وجوده إلى رفعه يرتفع من أصله (فهذه مستثناة من كلام من أطلق) من الأصحاب أنَّ من عتقت تحت رقيق كله، لها الفسخ، ويُعَايا بها (١).

(وإن أُعتق الزوجان معًا، فلا خيار لها) لعدم فوات المكافأة.

(وإن عَتَق (٢) العبد وتحته أَمَة، فلا خيار له؛ لأن الكفاءة تُعتبر فيه لا فيها، فلو تزوَّج) رجل (امرأة مُطْلقًا) أي: من غير شرط حرية ولا رِق (فبانت أَمَة، فلا خيار له) لما سبق.

(ولو تزوَّجت رجلًا مُطْلقًا) أي: من غير شرط حرية أو عدمها (فبان عبدًا، فلها الخيار) لما سبق (فكذلك في الاستدامة) فإذا عتق العبد، وتحته أمة لا خيار له، وإذا عتقت تحت عبد، فلها الخيار على ما سبق تفصيله.

(ويُستحبُّ لمن له عبد وأَمَة متزوِّجان، فأراد عتقهما، البَداءة بالرجل؛ لئلَّا يثبتَ لها عليه خيار) فتفسخ نكاحه؛ لما روى أبو داود والأثرم بإسنادهما عن عائشة: "أنّه كان لها غلامٌ وجاريةٌ وتَزوَّجا، فقالت للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنِّي أريدُ أنْ أعتِقَهُما، فقال لها: ابدئي بالرَّجل قبل المرأة" (٣)، وعن صفية بنت أبي عبيد أنها فعلت ذلك، وقالت للرجل:


(١) في "ذ" زيادة: "فيقال: أمة عتقت كلها تحت رقيق كله ولم تملك الفسخ" ا. هـ.
(٢) في "ذ": "أعتق".
(٣) أبو داود في الطلاق، باب ٢٢، حديث ٢٢٣٧، وأما الأثرم فلعله رواه في سننه، ولم تطبع. وأخرجه - أيضًا - النسائي في الطلاق، باب ٢٨، حديث ٣٤٤٦، وفي الكبرى (٣/ ٣٦٣) حديث ٥٦٣٩، وابن ماجه في العتق، باب ١٠، حديث ٢٥٣٢، =