للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكذا لو كان) الصيد (فيه حياةٌ مُستقرَّة فوق حركة المذبوح، ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته) فيحل بالشروط الأربعة؛ لأنه بعدم الاتساع لتذكيته غيرُ مقدور على تذكيته، فأشبه ما لو وجده ميتًا.

(وإن اتَّسع الوقت لها) أي: لتذكيته (لم يُبح) الصيد (إلا بها) أي: بتذكيته؛ لأنه مقدورٌ عليه، أشبه سائرَ ما قدر على ذكاته.

(فإن خَشِي موته، ولم يجد ما يذكّيه به؛ لم يُبح -أيضًا-) لأنه حيوانٌ لا يُباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة، فلم يُبح بغير التذكية إذا لم تكن معه آلةُ الذكاة، كسائر المقدور على تذكيته (١). وقال القاضي وعامة أصحابنا: يحلُّ بالإرسال؛ قاله في "التبصرة" أي: إرسال الصائد عليه ليقتله.

(ولو اصطاد بآلةٍ مغصوبة) من فخٍّ، أو شبكةٍ، أو نحوها (فالصيدُ لمالكها) وكذا لو صاد على الفرس المغصوب، أو صاد القِنُّ المغصوبُ، أو غنم الفرس المغصوب، وتقدم في الغصب (٢).

(ولو امتنع الصيدُ على الصائدِ من الذَّبْح، بأن جعل يعدو منه حتى ماتَ تعبًا؛ حلَّ) ذكره القاضي؛ لأنه بامتناعه بالعدوِ صارَ غيرَ مقدورٍ على تذكيته، أشبه ما لو وجده ميتًا، واختار ابنُ عقيل: لا يحل؛ لأنه إتعاب (٣) يُعينُه على الموت، فصار كما لو وقعَ في ماء.

(وإن أدرك الصيد ميتًا؛ حَلَّ) لأن الاصطيادَ أُقيمَ مقامَ الذكاة، والجارح له آلةٌ كالسكين، وعَقْرُه بمنزلة قطع الأوداج (بشروط أربعة،


(١) زاد في "ذ" بعد "تذكيته": "إذا كان معه آلة".
(٢) (٩/ ٢٤٩).
(٣) في "ذ": "لأن الإتعاب".