موافقة، فاضْرِب الثمانية في مخرج السهام وهو اثنا عشر، تكن ستة وتسعين؛ للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة تكون أحدًا وعشرين، فانسبها إلى ستة وتسعين، تجدها ثمنها وثلاثة أرباع ثمنها) الاثنا عشر ثمنها والتسعة ثلاثة أرباعه (فله من الدار مثل تلك النسبة، وللأخت مثله، وللأم) من المسألة (سهمان في سبعة بأربعة عشر، وهي ثمن الستة وتسعين وسدس ثُمنها، فلها من الدَّار مثل تلك النسبة) هذا مثال المباينة.
(ومثال الموافقة: زوج، وأبوان، وابنتان، والتَّرِكة ربع دار وخمسها، فالمسألة من) اثني عشر، وتعول إلى (خمسةَ عشر) للزوج ثلاثة، ولكل من الأبوين سهمان، ولكل بنت أربعة (ومخرج السهام عشرون) وبسطها تسعة كما سيشير إليه (فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث؛ لأنها) أي: السهام الموروثة (تسعةٌ، فتردُّ المسألة إلى ثلثها خمسة) للموافقة (ثم تضرِبها في مخرج سهام العقار وهو عشرون، تكن مائة) وتمِّم العمل على ما سبق (فللزوج من المسألة) التي هي خمسة عشر (ثلاثة في وَفْق سهام العقار ثلاثة تبلغ تسعة، انسبها إلى المائة تكن تسعة أعشار عشرها، فله من الدار تسعة أعشار عشرها، ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة تبلغ ستة، وهي ستة أعشار عشر) المائة، فله بمثل تلك النسبة ستة أعشار عشر (الدار، ولكل بنت) من المسألة (أربعة في ثلاثة) وَفْق السهام تبلغ (اثني عشر، وهي عشر) المائة وعُشرا عشرها، فلها عُشر (الدار وعُشرا عُشرها) والأولى أن تقول: وخمس عشرها؛ لأنها أخصر. هذا كله إن لم تنقسم السهام على المسألة.
(وإن انقسمت سهام العقار على المسألة، فاقْسِمْها من غير ضَرْبٍ في شيء، مثال ذلك: زوج، وأمٌّ، وثلاث أخوات متفرقات) إحداهن