للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(الثالث: تغطية الرأس) إجماعًا (١)؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - المُحْرِمَ عن لبس العمائم (٢)، وقوله في المُحْرِم الذي وَقَصَته راحلته: "ولا تخَمِّرُوا رأسَه، فإنَّهُ يُبْعَثُ يومَ القِيامةِ مُلبِّيًا" (٣) متفق عليهما. وكان ابن عُمر يقول: "إحْرَامُ الرَّجُلِ في رَأسِهِ" (٤) وذكره القاضي مرفوعًا (٥) (والأذنان منه) لما


(١) انظر الإجماع لابن المنذر ص / ٥٧، والتمهيد لابن عبد البر (١٥/ ١٠٤).
(٢) أخرجه البخاري في العلم، باب ٥٣، حديث ١٣٤، وفي الصلاة، باب ٩، حديث ٣٦٦، وفي الحج، باب ٢١، حديث ١٥٤٢، وفي جزاء الصيد، باب ١٣، ١٥، حديث ١٨٣٨، ١٨٤٢، وفي اللباس، باب ٨، ١٣، ١٤، ١٥، حديث ٥٧٩٤، ٥٨٠٣ ، ٥٨٠٥ ، ٥٨٠٦، ومسلم في الحج، حديث ١١٧٧، عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويأتي نص الحديث كاملًا (٦/ ١٢٨)، تعليق رقم (١).
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ٩٠) تعليق رقم (٤).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور، كما في المحلى (٧/ ٩٢)، والعقيلي (١/ ١١٦)، والبيهقي (٥/ ٤٧).
(٥) لفظ: "إحرام الرجل في رأسه" لم نجده مرفوعًا إلا في سنن الدارقطني (٢/ ٢٩٤) قال: ثنا الحسين بن إسماعيل، نا أبو الأشعث، نا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه".
وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الدارقطني الحسين بن إسماعيل وهو المحاملي، إمام ثقة. ولكن زيادة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -" بعد "ابن عمر رضي الله عنهما" في السنن خطأ مطبعي، لم نجده في غير هذا الموضع، وقد أخرجه البيهقي (٥/ ٤٧) من طريق الدارقطني، عن الحسين بن إسماعيل به، موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما. وقال: هكذا رواه الدراوردي وغيره موقوفًا على ابن عمر.
ونقله الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (٩/ ١٨٤) رقم ١٠٨٤٤ عن الدارقطني موقوفًا.
وإنما روي مرفوعًا قوله: "إحرام المرأة في وجهها" رواه العقيلي (١/ ١١٦)، والدارقطني (٢/ ٢٩٤)، والبيهقي (٥/ ٤٧)، من طريق أيوب بن =