للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته) أي: قسطه من الثمن (وبين الفَسخ) لأن حكم ما قبل القبض في كون المبيع من ضمان البائع حكم ما قبل العقد، بدليل أنه لو تعيَّب قبل قبضه لَمَلَكَ المشتري الفسخَ به.

الصورة (الثالثة) من صور تفريق الصفقة: (باع) نحو (عبده وعبد غيره بغير إذنه) صفقةً واحدة (أو) باع (عبدًا وحرًّا) صفقةً واحدة (أو) باع (خلًّا وخمرًا صفقةً واحدة، فيصحُّ) البيع (في عبده) بقسطه دون عبد غيره، ودون الحر (و) يصحُّ (في الخَلِّ بقسطِه) من الثمن، فيوزَّع (على قَدْر قيمة المبيعين) ليعلم ما يخص كُلًّا منهما، فيؤخذ ما يصح التصرُّف فيه بقسطه؛ لأنه الذي يقابله. ولا يبطل البيع في عبده ولا في الخلِّ؛ لأنه يصح بيعه مفردًا، فلم يبطل بانضمام غيره إليه. وظاهره: سواء كان عالمًا بالخمر ونحوه أو جاهلًا.

(ويُقدَّر الخمر) إذا بِيع مع الخل (خلًّا) ليُقسَّط الثمن عليهما (و) يقدَّر (الحُرُّ) إذا بِيع معه القِنُّ (عبدًا) كذلك.

(ولمشتَرٍ الخِيار) بين الفسخ والإمساك (إن جهل الحال وقتَ العقد) لتفرُّق الصفقة (وإلا) بأن لم يجهل، بل علم الحال (فلا خِيار له) لدخوله على بصيرة (ولا خيار للبائع) مطلقًا لما تقدم.

(وإن وقع العقدُ على مَكيل، أو موزون) بِيعَ بالكيل، أو الوزن (فتلِفَ بعضه قبل قَبْضه) انفسخ العقد في التالف، و (لم ينفسخ العقدُ في الباقي) منه (سواء كانا) أي: التالف والباقي (من جنس واحد أو من جنسين، ويأتي) ذلك (في الخِيار في البيع) وأنه له الخيار.

(وإن باع) نحو (عبده، وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، صح) البيع لأن جملة الثمن معلومة؛ كما لو كانا لواحد (ويُقسَّط) الثمن (على قَدر