للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البيع (وكانت الجناية مستوعِبة لرقبة العبد، فأُخذ) كله (بها) لأن أَرْش مثل ذلك جميع الثمن.

(وإن لم تكن) الجناية (مستوعِبة) لرقبة العبد (رجع) المشتري (بقَدْر أَرْشه) إن جهل الحال (وإن كان) المشتري (عالمًا بعيبه، لم يرجع بشيء) لرضاه بالعيب.

(وإن) وجب بالجناية مال أو قصاص، وعُفي عنه إلى مال، و(كان السيد) وهو البائع (موسرًا تعلَّق الأَرْش بذمته) أي: البائع؛ لأن الخيرة له في تسليمه في الجناية أو فدائه، فإذا باعه تعيَّن عليه فداؤه؛ لزوال ملكه عنه.

(ويزول الحق عن رقبة العبد، والبيع لازم) فلا خيار للمشتري، إذ لا ضرر عليه لرجوع المجني عليه على البائع.

(ويأتي في الإجارة: لو غرس) مُشترٍ (أو بنى مُشتر، ثم فسخ البيع بعيب) أن للبائع قلع الغراس أو البناء، ويغرم نقصه أو يتملكه بقيمته إن لم يختر المشتري أخذه.

فصل

القسم (السادس) من أقسام الخيار:

(خيار يَثبت في التولية، والشَّركة، والمرابحة، والمواضعة، إذا أخبره) أي: أخبر البائع المشتري (بزيادة في الثمن أو نحو ذلك) كإخفاء تأجيله.

(ولا بُدَّ في جميعها) أي: الأربعة المذكورة (من معرفة) البائع و(المشتري رأسَ المال) لأن معرفة الثمن شرط كما تقدم (١)، فمتى فاتت لم يصح.


(١) (٧/ ٣٠٧).